المادة 37
عملا بأحكام المادتين 13 و48 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتول ضابط الحالة المدنية عبر النظام المعلومياتي، تحيين الرسم الإلكتروني وتصحيح الأخطاء المتسربة إليه في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية أثناء القيام بعملية التصديق على الرسوم الإلكترونية اعتمادا على النسخة الرقمية أو الورقية لرسم الحالة المدنية. إذا تبين بعد عملية التصديق على الرسم الإلكتروني المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أنه لازال مشوبا بخطإ مادي فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.