افتح التطبيق
المادة 39

في حالة تسرب أخطاء مادية إلى رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة من قبل البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، تطبيق مسطرة تصحيح الأخطاء المادية المنصوص عليها في هذا الفرع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.