المادة 9
يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تعلق الأمر بإحداث أو إلغاء أي مكتب للحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها، بناء على القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات أو عن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.