افتح التطبيق
المادة 10

يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكانها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.