المادة 11
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، القيام بالمراقبة نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بخصوص مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.