افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 13

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
المادة 13

تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل؛ ومن أجل ذلك، يتعين على رئيس المحكمة الدستورية إحاطة جهة التعيين أو الانتخاب علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور . تسري مدة عضوية كل عضو تم تعيينه أو انتخابه إثر كل تجديد ابتداء من تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.