المادة 88
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة، ويجب عند انصرامها: - إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته؛ - إما إحالته إلى التقاعد؛ - إما قبول انقطاعه عن العمل. غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع، عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من رأي المجلس الصحي، أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى، وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.