المادة 21
يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية تقديم ما يثبت توفرها على تغطية مسؤوليتها المدنية في مجال الأضرار النووية، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون، وذلك للحصول على ترخيص للقيام بتجارب الاستخدام المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.94.666 الصادر في 4 رجب 1415 (7 ديسمبر 1994) المتعلق بالترخيص للمنشآت النووية ومراقبتها .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.