تحدد المسؤولية المدنية التي تتحملها الجهة المستغلة لمنشأة نووية لتعويض الأضرار النووية التي وقعت نتيجة لنفس الحادث النووي في مبلغ مائة مليون من حقوق السحب الخاصة. غير أنه يمكن للإدارة، أن تحدد، بناء على طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية المعنية وكذا العواقب التي قد تترتب عن حادث يمكن أن تتسبب فيه المواد المذكورة، مبلغا أقل يتعلق بمسؤولية الجهة المستغلة، شريطة ألا يقل المبلغ المحدد بأي حال من الأحوال، عن خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة. ويتم قياس هذا المبلغ تلقائيا بالنسبة المئوية بحسب تغيرات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بين التاريخ الذي يدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ وتاريخ وقوع الحادث النووي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.