افتح التطبيق
المادة 23

في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين والضمانة المالية للجهة المستغلة المنصوص عليه لتعويض جميع الأضرار النووية، تقوم الدولة بتسديد الجزء المتبقي من التعويضات، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للجزء المتبقي من التعويضات المذكورة مبلغ المسؤولية المدنية الجاري به العمل بالنسبة للجهة المستغلة. كما هو منصوص عليه في المادة 22 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.