المادة 28
إذا قام شخص أخر غير الجهة المستغلة المسؤولة بتعويض ضرر نووي، فإنه يكتسب بالنيابة الحقوق التي كان سيستفيد منها الشخص الذي حصل على التعويض بمقتضى هذا القانون، وذلك في حدود المبلغ المسدد. لا يمكن لأي شخص اكتساب أي حق من الحقوق على هذا النحو عندما يكون للجهة المستغلة حق الرجوع ضده بمقتضى هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.