افتح التطبيق
المادة 24

يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه. وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر وتدرس وتوجه مشفوعة برأي معلل داخل أجل شهر إلى رئيس المجلس الوطني للمنظمة. ويجب أن تكون القرارات المتعلقة برفض القيد معللة وأن تبلغ إلى صاحب الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، وله أن يتقدم بطعن في قرار الرفض أمام المجلس الوطني داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه الإشعار. يجب على كل مترشح للقيد في جدول المحاسبين المعتمدين أن يودع ملفا وفق النموذج الذي يمنحه مجلس المنظمة والذي يتضمن البيانات التي يحددها المجلس المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.