افتح التطبيق
المادة 25

تهدف المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة المحاسب المعتمد وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها. يجوز للمنظمة أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بالمحاسب المعتمد وتضع مدونة الواجبات المهنية التي تدخل حيز التنفيذ بنص تنظيمي. وتقوم زيادة على ما ذكر، بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاسب المعتمد ولو أمام المحاكم أو الهيئات إن اقتضى الحال ذلك، وتتولى إدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها. وتمثل المهنة إزاء الادارة وتزود هذه الأخيرة بآرائها في جميع القضايا التي تعرضها عليها كما تمثل المهنة أيضا إزاء الهيئات أو المنظمات الدولية التي تسعى إلى تحقيق أغراض مماثلة للأغراض التي أسندها إليها هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.