المادة 26
تمارس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورؤساء المجالس المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.