افتح التطبيق
المادة 26

تمارس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورؤساء المجالس المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.