المادة 4-3
يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية: أ) كل من صدر في حقه حكم قضائي أو قرار تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو النزاهة أو الآداب العامة؛ ب) كل من أعلن إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره؛ ج) كل من تم تعليق انتمائه على مؤسسة أو هيئة مهنية مغربية أو أجنبية أو تم التشطيب عليه منها بإجراء تأديبي، أعلن عنه أم لم يعلن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.