المادة 4-2
يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي : أ) التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي المغربي تحدد لائحتها بنص تنظيمي أو أي شهادة أخرى يعترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب) إثبات ممارسة مهنية منتظمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال الملكية الصناعية تصادق عليها لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في المادة 7.4 أدناه. يقيد المترشح المستوفي للشروط المحددة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.