افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 127

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 127

يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.