افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 127

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 127

يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور، بعد انتخاب المجالس الجهوية، خلال النصف الأول من شهر أبريل من السنة التي ستجرى فيها الانتخابات بإصدار مقرر يتضمن: - لائحة بأسماء رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها؛ - تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛ - تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛ - الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن 10 أيام قبل تاريخ الاقتراع. يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر الهيئة الوطنية وبمقرات المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.