افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 129

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 129

يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به. يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام. تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني. يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 123 أعلاه. تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.