المادة 128
يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 127 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.