افتح التطبيق
المادة 18

يفتح لدى كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية، ونسخ من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من طرفه، والمقررات التأديبية والقضائية المتعلقة به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.