يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الوصل والأداء الإلكتروني بنص تنظيمي. غير أنه يمكنه أن يتقاضى أتعابه مباشرة من طالب الإجراء، مقابل وصل بذلك، إذا تعذر الأداء عن طريق مكاتب التأشير لأي سبب من الأسباب. تعتبر أتعاب المفوض القضائي جزءا من المصاريف القضائية، ولا يحول تنازل أطراف الدعوى أو صلحهم دون استحقاقها. يتقاضى المفوض القضائي أتعابه، وفقا للتعريفة المحددة، عن الإجراءات التي يباشرها لفائدة الأطراف المستفيدين من المساعدة القضائية، والتي نتجت عنها استفادة مالية. وإذا تعذر عليه ذلك، يستخلص أتعابه عند تصفية المصاريف القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.