افتح التطبيق
المادة 19

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي. وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أتعابا عن أعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.