افتح التطبيق
المادة 64

إذا حدث نزاع مهني بين المفوضين القضائيين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه أسبوعان، يعرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.