المادة 63
تتم عملية تصفية المشاركة من قبل مفوض قضائي يختاره المفوضون القضائيون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص عند الاقتضاء. تتم عملية التصفية بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه، ووكيل الملك لديها أو من ينتدبه لذلك، وبحضور رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه. يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر. كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.