المادة 65
يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته، كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. يتعين على المفوض القضائي إبرام عقد الشغل مع الكاتب المحلف وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. يمنع على المفوض القضائي أن يشغل بمكتبه كاتبا محلفا يشتغل لدى مفوض قضائي آخر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.