يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف: أن يكون من جنسية مغربية؛ - أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إبرام عقد الشغل، ويستثنى من هذا الشرط قدماء الكتاب المحلفين الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة؛ - أن يثبت قدرته الفعلية على مزاولة مهامه؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة أو ما يعادلها؛ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون قد صدر في حقه، قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.