افتح التطبيق
المادة 67

يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفقا بالوثائق التي تبين توفره على الشروط المطلوبة. يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية، التي يقع مكتب المفوض القضائي أو مكتب المشاركة بدائرة نفوذها، اليمين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، وذلك بعد تأكد رئيس المحكمة الابتدائية المختص من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه، بعد أخذ رأ ي وكيل الملك المختص في الموضوع. يحضر جلسة أداء اليمين المفوض القضائي أو المفوض القضائي المتشارك الذي يتولى تقديم الكاتب المحلف المعني. يشعر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكذا وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالتحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي أو بمكتب المشاركة. يودع المفوض القضائي أو مكتب المشاركة نسخة من الملف الإداري للكاتب المحلف، المتضمن للوثائق المدلى بها لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه، فور أدائه اليمين. يباشر الكاتب المحلف مهامه داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه، ولا يجوز له أن يتجاوزها تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.