المادة 68
تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يجب على الكاتب المحلف إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طلب منه ذلك. يتعين على الكاتب المحلف في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم داخل أجل أقصاه 48 ساعة إلى رئيس المجلس الجهوي المختص تحت طائلة المتابعة الجنائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.