افتح التطبيق
المادة 69

يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان: - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.