المادة 71
يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.