افتح التطبيق
المادة 70

كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.