افتح التطبيق
المادة 19

يؤدي الترجمان المعين، أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلى بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني" يحضر جلسة أداء اليمين رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه الذي يتولى تقديم الترجمان المعني . يحرر محضر بأداء اليمين. يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وفي سجلات المجلس الجهوي المختص. كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.