المادة 18
يؤدي الترجمان المعين اليمين بعد تحقق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، من استيفائه الشرطين التاليين: - فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛ - إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 38 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.