افتح التطبيق
المادة 17

إذا لم يؤد الترجمان المعين اليمين داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ استدعائه بصفة قانونية، ولم يدل بعذر مقبول، داخل أجل 15 يوما بعد انصرام المدة المحددة أع لاه، اعتبر قرار تعيينه لا غيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.