المادة 16
يعين الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ترجمانا محلفا، وذلك بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يحدد فيه اللغة أو اللغات المأذون له بالترجمة فيها، كما يحدد في هذا القرار دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر مكتبه، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. يسجل الترجمان المحلف بعد أدائه اليمين في الجدول المنصوص عليه في المادة 15 أع لاه. يتم التسجيل في الجدول وفقا لتاريخ أداء اليمين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.