المادة 15
يحدث جدول للتراجمة المحلفين على صعيد دائرة كل محكمة استئناف. يحصر الجدول، سنويا، من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ترسل نسخة من الجدول إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.