افتح التطبيق
المادة 10

تتنافى مهنة الترجمان المحلف مع: - جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛ - مهن المحامي والموثق والعدل والمفوض القضائي؛ - كل نشاط تجاري سواء زاوله الترجمان المحلف مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛ - مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ - كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة حكومية المكلفة بالعدل. يتعرض للمساءلة التأديبية كل ترجمان محلف يوجد في حالة تناف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.