المادة 10
تستغني الدولة عن المحامي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. ويوقع في هذه الحالة على عرائضها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف مفوض لهذا الغرض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.