افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 9

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 9

تسلم العريضة إما لكتابة ضبط المجلس وإما لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ففي الحالة الأولى تقيد العريضة بدون تأخير في سجل تحت رقم ترتيبي، وفي الحالة الثانية توجه العريضة مجانا مع الأوراق المرفوقة بها إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى وذلك بعد تسجيلها في دفتر خاص. ويسلم كاتب الضبط في كلتا الحالتين وصلا إلى الخصوم إذا طلبوه ويتعين على المدعى أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الواجبات القضائية المنصوص عليها في الفصل 56 في نفس الوقت الذي يقدم فيه عريضته وإلا فلا تقبل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.