افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 11

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 11

يمكن منح المساعدة القضائية في الدعاوى المرفوعة إلى المجلس الأعلى طبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالمساعدة القضائية والتي ليست مخالفة لظهيرنا الشريف هذا. يقرر منح المساعدة القضائية مكتب يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. النائب العام أو ممثله بصفته رئيسا؛ 2. ثلاثة من عليه الحكام يزاولون العمل أو في حالة التقاعد يعينهم وزير العدل؛ 3. ممثل عن المالية ويتولى مهمة الكتابة موظف من القسم الإداري بالنيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.