افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 12

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 12

يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في شهرين اثنين ابتداء من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه وذلك إذا ما لم توجد نصوص خصوصية تحدد آجالا أخرى. وفيما يخص الأحكام النهائية والاستئنافية الصادرة غيابيا فإن الأجل لا يبتدئ إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.