المادة 13
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبينة على أحد الأسباب الآتية: 1. خرق القانون الداخلي أو قانون أجنبي خاص بالأحوال الشخصية؛ 2. خرق القواعد الجوهرية للمرافعات؛ 3. عدم الاختصاص؛ 4. الشطط في استعمال السلطة؛ 5. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو عدم وجود الموجبات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.