افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 179

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
المادة 179

إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم إلى حين البت في القضية الأولى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.