افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 180

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
المادة 180

تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.