المادة 180
تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.