المادة 181
يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.