افتح التطبيق
المادة 10

تهدف حصيلة الكفاءات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون إلى تمكين الأجير من التعرف على الكفاءات التي اكتسبها بناء على تجربته المهنية، وبالتالي حصر حاجياته من التكوين في إطار مشروعه أو مساره المهني. وتنجز حصيلة الكفاءات وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.