افتح التطبيق
المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه، تنجز برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المؤسسات والهيئات والمقاولات المؤهلة التالية: أ) مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية الأخرى العاملة في مجال التكوين وغيرها من مؤسسات الاستشارة أو التكوين المحدثة بنصوص تشريعية أو تنظيمية؛ ب) الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات في مجالي الاستشارة والتكوين؛ ج ) المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة وكذا الهيئات الأخرى كيفما كانت طبيعتها القانونية التي تقدم لفائدة أجرائها خدمات في مجال التكوين. تحدد كيفيات وشروط تأهيل الهيئات والمؤسسات والمقاولات بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.