المادة 106
يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.