المادة 107
تمسك هيئة المحامين بطاقة شخصية لكل محام أو محام متمرن، تقيد فيها القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها. تدرج هذه البطاقة في الملف المهني للمعني بالأمر، ويحال نظير منها في حالة انتقاله إلى الهيئة الجديدة التي انتقل إليها. يترتب عن قبول رد الاعتبار تضمينه في البطاقة المشار إليها أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.